الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٢1
مثل الربا ورشوة ليس يحل له بأن يأخذها ممن بذل وقيل لا تفليس واقع على أهل الصناعات ومن قد عملا
ــله
وإنما ذاك لمن لم تك له صناعة قط ومال حصـ أمنا أو بأمينتين
ويثبت التفليس بالاثنـ
ـين
من
عند أمين لا بغيرهم كما لا يثبتن بما يقول الغرما فإن أرادا يشهدا على رجل بصفة التفليس مع قاض أجل فيذكران أننا لنشـ
هد
بأن ذا مفلس لا يجـ
بروه في مقـ
أنفس
سهم وذاك ما أضروا
وما له شيء يكون إلا إن كان عنا عـ لمه تولي فإن يقولوا ماله شيء فقد الهم ولا يرد وإن هم قالوا هناك إلا إن كان لم نعلم بذاك أصلا فإنهم بذا المقال بروا وإن هم قد شهدوا أن عمر مفلس أو إنما القاضى الأبر فلسه فإن ما قد ذكروا جاز وذا مفلساً يعتبر وإن يقولوا إن ذا أو ذا فقـ أمره يهون أو ذاك صعلوك فقاضي الناس لا يمـ كمن عليه بالإفلاس والشهداء إن هم قد شهدوا بأنما القاضي الهمام الأمجد
فلسه
مسـ
غلا بدينهم
وما لإنسان عليه يشـ
كين
شهادة منهم بذا تبرم
بأنه مفلس لا يجـ
د
إلا إذا كان له قد اختبر وعالم ما عنده جهرا وسر بأنه مفلس بين المورى
للتلف
إما لكونه بأصـ له دري أو كان يدرى أن ماله تلف بأي وجه من وجوه والمرء لا يشـ هد بالإفلاس لابنه والعبد بين الناس ولا شريكه بشركة تعم ومن يجر نفعـ وإنما يفلسن الحـ
كم
من تعـ ديات ومعام
لات
ه ويتهم غيما على الإنسان كان يلزم وغير ذلكم من الحالات