الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٦- 54 -
-
لو كان ما ينوبه فقط
ومن يبع
تخط بحصص بينهم
سهم
وإن يكن بعضهم قد حضرا من دون بعض يدفعن إذا يرى منابه بحص ة وليرفع الذي لم يحضرن في الموضع وإن يضع ضاع على من ذكرا ليس على من كان منهم حضرا ولا على من كان منهم ما حضر إلا إذا فلسه القاضى الأبر فإنهم قالوا لمن تغييا أن يتبعنه بما قد ذهبا كذا له إن شاء أن لا يتبعا من كان حاضراً بما قد دفعا له ولما يعـ سلما بأنه مفلس للغرما له لأنه كمثل لص ختـ فليأخذن منه ما قد باع له إن كان قائماً بعينه وما فيه تحاصص لباقى الغرما وإن يكن بأمره قد علما فإنه كواحد من غرما وقال بعض العلما فيه أحق بشيئه يأخذه وينطلق وقيل لا يأخذه وليس له يحاصصن الغرما في المسأله لأنه بنفسه قد ضيعا لماله وقد درى ما وقعا وهو الذى أراه في ذا الأمر لا سيما إن باع بعد الحجر وإن يك استفاد د هذا بعد مالا يؤديه ولا وكلما استفاد هذا مالا فإن في الحكم له حلالا
ـلا
لاذا
منه وأن يلبس منه الحللا
منع له
وبينه وربه إن يأكـ ويطعمن ويكسون أهله وصاحب المديون لا ومدعى الإفلاس مهما طلبا من أحد مع حاكم تنصـ با إنفاقه وكسوة فقد لزم يبين إفلاسه عند الحكم كذاك من يطلبه وهو المولى عليه يأتي ببيان أمثل بأنما هذا الذي بالنفقه اطلبه لهو وليى عن ثقه أولا فما له يمين أبدا على الذي يطلبه إن جحدا وقد رأى القطب عليه تلزم فيحلفن والله لست أعلم