الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٥-
غير
في أمرها تكون بالتخيير
ـــما
فإن أم المولد الصـ ما بين أن تقبل منه ما يجد أو تدفعن إليه ذلك الولد وإن يك الموت له قد حضرا فليوص بالدين الذي تقررا ولا يضيق عندهم عليـ ترك الحقوق من فتى يعطيه ليقضين بذالك ما قد لزما عليه من ديونه للغرما لأنما الحقوق أوساخ غما يليق أخذها بحازم وأنه قد لا يكون أهلا لقبضها لأجل نقص حلا فصار في ذاك كمثل من قضى دينا بدين من هنا لم يرتضى وما عليه لازم أن يقبـ لهبة ممن لها قد أرسلا وقيل باللزوم في ذا الباب إن تك ذى لغير ما ثواب وما عليه لازم أن يرجعا في هبة لابنه ق د دفعا كذاك غير لازم عليه أن ينزعن منـ ما لديه وبعضهم يزعم أنه لـ عليه أن يقبل أيضا للسلم وقيل لا ولا قبول الهبة ولو لغـ ير ما ثواب أتت كذلك المعروف مهما وصله فما علي لازم أن يقبله
ـلا
دوه على كذا ولم يعاق
والغرماء لم يعاهـ وما عليه لازم أن يقبلا
دوه
ية أو شفعة من الملا
لو أنه قد كان في ذى الشفعة ربح فلا لزوم فى القض في القضية وليس للمرأة باتفاق تبرى الفتى من لازم الصداق ومفلس لرجل قد جرحا أو أنه لامرأة قد نكحا على صداق حده وحققا فالخود عند الغرما لن تلحقا بمهرها الذي لها قد حددا لو أنه طلقها وأبعدا ويدخل الجريح عند الغرما بجرحه الذى له قد ألما وغير جائز له في الحكم لا وبينه وبين ربى ذى العلى أن يعطين شيئا لبعض الغرما من دون باقيهم فذاك حرما