الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٨وإن يكن بعض الديون لم يحل يحبسه القاضي إلى وقت الأجل
أى يحبسن نصيب من ديونه لم تك قد حلت ولا يعطونه وغلة المحبوس رأس مال تقسم بين جملة الأموال وصاحب الآجل يحبسن له نصيبه حتى يوافى أجله ومن له مال وشاء البيع له في حق من طالبه وعضله ولم يجد بيعاً له في الحال إلا بكسر قيمة للمال والكسر إن ينحط من قيمت ثلث وقيل ربع فى وقت لم يلزموه بيعه لما ذكر ويفرض الحق عليه في الثمر وجاء عن مسـ عدة قول رفع أن أصول الحي منا لا تبع في سوق من يزيد الإمالا مفلس يباع فيما قالا ورخصوا في البيع للبضاعة والثوب والعروض في ذى الصفة وما أتى فى حبس من كان جهل حالته من عسر ألو لأحد فيه بل برأى الوالي وما له يظهـ وقال بعض في قليل القدر مثل الدريهمات نصف شهر ويحبسن في وسط شهرين وفى الكثير اثنين ثم اثنين وتجميل الوجه إن أتاهم فليس من حبس عليه يلزم لكنما أحواله تختب وحاكم البلاد فيه ينظر ليس بمسجون ومهما يستبن من حاله ما
يوجب
يسر حصل
أحوال
السجن
سجن
وإن يكن من حاله لا يظهر شيء لهم فإنه ينتظـ ومن بإخفاء المال كان اتهما قصدا لكيما يحر من الغرما أو كونه مال المورى قد أخذا ثم ادعى ثلاثة من بعد ذا
فإنه يودع حبسا أثقله حتى يؤدى أو يصح العدم له
فيد
لفن ويسـ
رحنا
والله بالأمور يعلمنا جونه فلا يبريه حميل وجه لو لنا يأتيه
لكنما يبريه من ذا الحال إذا به جاء حميل المال