سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٩

1811

فيأخ

وإن يك الغريم يوماً رفعا من حقه عليه قد توقعا في غير ما بلاده فقيلا يعطي ـه حقه هنا مبذولا وهو مقال لابن محبوب الأتم وقيل في بلاده الدفع انحتم ـذ القاضي بأي قال مناسب التيسير والأحـ ــوال وإن يكن قد ادعى من يطلب منه الكسا ونفق ات تجب فلساً كإفلاس الذى قد طلبا أو ادعى معه وليا قربا واء فليبينن ما ادعى إن يك عن ده بيان سمعا النفقة ومن له يلزم دفع فيجبرن وليه أن ينفقه بالضرب حيث إن هذا البشرا بعدم إنفاق يموت لا مرا أما الكسا فيجبرن عليه بالحبس حيث لا فوات فيه ويلزم الإنفاق عندهم على وارثه بقدر إرث جعـ ووسعه في المال والإقتار ولو كلاليا على المختـ ولا وجوب ثم بالزوجيه في مطلق الأحوال في القضيه بل إنه يكون في بعض الصور فالزوج لازم عليه ما ذكر اة لأجل تزويج عليها ياتي

أى أنه ينفق للفتـ

وما عليها لازم أن تنفق

إن لم يكن بعضهما للثـ

اني

بالم.

لأجل زوجيتها المحقق

ــلا

ــار

بعاصب ولا قريب داني

ــار

ويلزم الزوج بكل حال أن ينفقن ربة الحجال لو معد ما كان وذا إقتار وكانت المرأة في أو أن عندها وليا ذا غنى فما عليها والولى لو دنا وقيل لا يلزمه إن لم يطق كسباً ويلزمن وليه بحق ان قادراً كان على الانفاق فلينفقن بقدر الاستحقاق وليس يبرا قط في الحكم ولى من نفقات لزمت من أول عليه بالحكم من الحكام لمفلس يعرف بالإعدام بنزع شاهدين من أخيـ ــار شهادة الإفلاس في المختار

احال