الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦٦1
1 - 64 -
فتحرم
والمشركون إن هم قد أسلموا وبعضهم يطلب بعضا منهم فإنهم في الحكم يؤخذونا بأن يؤدوا تلكم الديونا إلا الذى قد كان في دينهـ محللا فذاك يعفا عنهم وكل ما للمسلمين معهم فذاك مردود إلى من أسلموا ومشرك أقرض خمراً مشركا أو كان قد باع إليه ذلكا وأسلم المقرض بعد ذا فلا يكون أخذه لها محللا الخمر مع الأثمان عليه عن عزان في البيان وإن يكن باع له وأمسكا قيمته في يوم كان مشركا وبقيت في يده فأسلما فإنها عليه مما حرما وإن يكن أسلم من قد اقترض فالخلف هل عليه تسليم العوض قيل عليه يدفعن القيما عنها وقال بعضهم لمن يلزما وإن يك الباقي عليه الثمنا فباتفاق يدفعنه هاهنا والكدمى هاهنا له نظر لما أتى في محكم من السور في قوله احكم بينهم بما نزل وحكمنا تحريم خمرهم فصل فإن حكمنا بينهم بحكمنا فحكمنا يحر من الثمنا وقيل في المديون إن أرادا أن يخرج الحج أو الجهادا
من عنه للديون يدفعنا
إن عليه إن يوكلن إن حضرت أو أنه يدفع ما كان عليه لازما للغرما يكون محفوظا لديهم إلى أن يبلغن ميقاته المؤجلا أمانة وحكمه قبل الأجل إن ضاع حكمها بدون ما جدل وعامل لرجل يدفع له در اهما بها يقيم عمله بشرط أن يأخذ منه ما دفع إليه إن أدرك ما له زرع ومع دراك الزرع قام الغرما يطالبونه بحق لزما فبعضهم يقول حق المنفق مقدم ولهم ما قد بقى