الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦٥1
وإن يكن أحله من قبل إيفائه لم ينتفع بالحل ومشتر شيئا إلى ذى القعدة واشترط البائع عند العقدة
أنك إن أيسرت فى شعبان توفيني الحق بلا نقصان فقيل لا بأس إذا هم أوقعوا بينهم حدا إليه يرجعوا وبائع شيئا فقال آخر در اهمي محرم أو صفر فما له قبل وصول ما ذكر يأخذ منه لو قليلا محتقر وليبع الحاكم مال من قطع بحرا لدين صح معه ووقع وليوف من كانوا إليه رفعوا في حقهم حقوقهم ويدفع من بعد ما يحلفنهـ م على حقوقهم بالله ربى ذى العلى ومن قضى إخوته عند السقم أمواله بحقهم ثم اخترم وجاءت الزوجة بعد ما هلك صداقها تطلب مما قد ترك فهى وهم في المال أسوة وإن حقهم لم يعرفن فبالثمن يجعل حقهم ككل المال ويقسمونه على ذا الحال فتأخذ الزوجة منه بقدر صداقها ويأخذون ما غبر ومن بحق لامرئ قد أشهدا عليه في مال له قد حددا حق أخى الحق به قدره وجاعل حقا عليه الأحد ممن يطالبوه فى مال يحد من موضع سماه أو من قرية أو من تراث والد أو زوجة فإن هذا الحق في ذا المال لمن له سمى بكل حال والغرما أن يدخلوا عليه في ذاك حتى حقه يحويه وذاك قول جاء عن موسى ولم يقل به سليل محبوب العلم بل قال ما لم يقبض المجعول له فالغرماء شرع في المسأله وكل مال كان للمضاربه فإن رؤى فليعط قطعاً صاحبه وإن يكن بعينه ذا ما عرف فحكمه حكم الديون في التلف
فماله يبيع
رسما