الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦٨1971
وية لم ان رفضا لم لا
ما يفة عا
حق مان 2 وعنا له انا اغم
كتاب النفقات مالين بالقنا الله
لا بليق
نه له را نيت کا با
النفقات ما به قوام معتاد حال قالت الأعلام وذاك مبنى بأن النفق ما كان في الإنفاق يعطى عن ثقه أما بمعنى ذلك الإنفاق فإنه قد جاء عن حذاق إعطاء ما به قوام الحال وبقوام الحال في مقال يخرج ما به قوام السرف فليس ذا نفقة للمنصف وحاكم الإسلام ليس يحكم به فهذا باطل عندهم وفى دخول كسوة في لفظ ة خلف أتى في حفظي على الطعام والكسا أيضا معا
فقيل إن ذاك لفظ وضع
ثم بعرف الأكثرين جعـ
نفق
لا على الخصوص للطعام استعملا وقيل للطعام موضوع فقط دون الكسا فذاك فيه لم يخط فمن يكن إنفاق شخص التزم فهل عليه كسوة بذا لزم قيل عليه واجب وقيل لا يبنى على الخلف الذى لهم خلا قال ابن سهل وابن رشد النجب وغيرهم بأنها ليست تجب قال الإمام القطب أصل النفقه ما بين الله لنا وحققه فأنفقوا قال عليهن إلى وضوع حملهن فيما أنزلا وهكذا حديث بنت عتبة زوج أبي سفيان تلك الحرة فهو دليل في وجوب النفقه لولد وزوجة و ما رواه طارق المحاربي قال قدمت لمدينة النبي إذا رسول الله فوق المنبر يخطب للناس بصوت جوهري يقول في خطبته السنيه إن يد المعطى هي العليه وابدأ بمن تعول أما وأبا أختا أخا أدناك يعنى الأقربا وما روى حكيم القشرى عن أبه معاوى المشـ
ا به نام بلاک
مع
لقه
ــهور