سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٦٩

- TV-

قلت رسول الله ماذا كان حق أزواجنا فقال خير من نطق تطعمها متى طعمت ومتى کسيت تكسرها كذا عنه أتى وقول جابر عن الهادي الأبر في هذه النسا بلفظ معتبر لهن رزقهن بالمعروف عليكم مع الكسا المألوف وما به الفاروق أيضا قد كتب لأمر الأجناد أرباب الرتب في فتية غابوا عن الغواني أن يأخذوهم بلا تواني أن ينفقوا أو أنهم يطلقوا فإن هم قد سرحوا وأطلقوا فليبعثوا إلى نساء خلفوا بنفقات ماله قد أوقفوا سفين عن أبي الزناد في الرجل وعن سعيد بن مسبب نقل لا يجدن في أهله ما ينفق فقال ما بينهما يفرق قال فقلت لسعيد سنه فقال سنة ومولى المنه كمثلما قد فسخوا بالعنة والجب إنفت اته أحبت بل إن ذا أولى لأن الصبر عن أسهل عن قوت البدن الأنما الأبدان قد تبقى بلا وطء ولو شق عليها مثلا ما أكل ولا طعام فلا بقاء قط للأجسام وقيس ذا على الرقيق فمتى سيده إعساره قد ثبتا ولم يجد ما ينفقن ألزما دما كان مضى من نفقات قـ وليس للزوجة من فسخ بما إن كان عنها عاجزاً لجعلها منزلة الدين بجيد بعلها والقطب قال فى الذي قد شهرا مع صحبنا وعنهم قد أثرا إن الحليل إن يكن بالنفقـ لزوجة إعساره قد أوثقه فإنه بأخ ذ دين يؤمر ينفقها ومنه ليس يعذر وألزموها الصبر الذى جرى حتى يفرج الإله ما طرا والنفقات فهي في ذمته تعلقن إلى يسار يأته متى يرى ما ينفقن أنفقا وكل ما قد فاتها وأغلقا

ودون

تمتع

سع

ه لو أنه تب

رما