سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٧٧

-

كذا عليه لا له إن كان له دين على أخى غنى تحمله لو أن وقت دين ه ذا ما حضر أو أنه له على من قد ذكر دين على تعدية قـ د كانا أو أنه من الصـ داق بانا بأخذه دينا إلى ذا الدين أو اقتراض من فتى كعين

إلى الذى له من الدين عهـ

لم يتركنه وليه هنـ

بل إنه يصدقن عليـ

وإن لقرض أو لدين لم يجد

للجوع ملقى والبلاء والعنا

وإن يكن أراد أن يعطيـ

Ja

ده حصله لأن مالا عنـ ويشهدن على الرجوع فله

في ذمة وإن يكن لم يشهدا فما له الرجوع في الحكم غدا وتسقطن عنه على ما استظهرا لو أنه كان له مال يرى في ذمة لأنه لم يجـ قرضاً ولا تدينا من أحد

وإن يكن غريمه قد أعدما أو مفلسا قد مات ذا أو معدما أو يجحدن وحقه لم ينل فواجب إنفاقه على المولى وتدركن على الفتى وهو لا يدركها على ولى حصلا إذا أحيط بالذي لديه ما لم تأخذنه بذاك الغرما ويأخذن ليومه الغداء كذاك أيضا يأخذ العشاء إذا هم قاموا عليه وسقط إنفاق أوليائه عنه وحط متى يقومون عليه ولدى بعضهم بالحجر ذاك إن بدا وإن يكن يملك ما قد امتنع عنه كمال عند غاصب وقع وكل من ليست له من مقدره يقبض منه حقه وأنكره أو يملكن عبداً وكان قد أبق عنه ولا يناله حيث انطلق

فيجبرن وليه أن ينفقه وما عليه للولى نفقـ وإن يمت من قد أحاط الغرما بماله وكان أبقى معدما غماله ينفق من ذا المال لنفسه قط ولا العيال

وماله أن يتصـ

رفنا

فيه بوجه ويبـ

دلنا