سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٧٦

- 74 -

1

يستأجرن مدبريه وهم ليدركون قبل من مولاهم إن كان لم يجد لهم مواجرا لأنه سيدهم ما حررا وللفتى إنفاقه قيل على أولاده وإن لديه حصلا سرية وينفقون أيضا لها كمثلما لها قد يقضى وإن يكن ليس له ملك سوى ما كان مرهوناً عليه قد حوى فلازم وليه أن ينفقا وما عليه للولى مطلقا قد كان في المرهون فضل وجدا أو أنه لم يك فيه أبدا لأنه لا يملك التصرفا في رهنه إذ كان عنه أوقفا وقال بعضهم له لا تلزم إن كان في المرهون فضل يعلم وهكذا إن يملكن العوضا فقط فالإنفاق حالا فرضا له على وليه إذ العوض ليس بشيء في يديه قد قبض وإن يكن ليس لديه في المغلل ما كان يكفيه لإنفاق مثل فإنها لا تلزمن عليه وإن يكن في غل لديه ما قام بالإنفاق فالإنفاق لن يدركه على وليه إذن وإن تزد غلاله عما فالنفقات تدركن عليه ثم وان يكن يملك للمكروه فيفرضن عندهم عليه الأوليائه كلحم من حمر والذئب والخيل على قول ذكر أو يملكن آلة للهـ أو كتبا فقط هذا يحوى بيع ما به قلنا يجد فإن أراد بيعه فلا يصد ويفرضن له ولا عليه إن ملك المصـ حف في يديه واو مصاحفا كثيرة على مقال إن بيعها قد حظلا ويفرضن عليه أيضا لا له إن يملكن ما ياع من العروض ومن الأصول أن بيعها لم يك بالمحظول وذاك مثل الوقف والمشـ اع إذ ليس ذا ملكا له يحويه

الأن

ومالك ما ليس بالمبـ فيفرضن له ولا عليـ

رسم

اع

أصله