الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٧٩-
YY
-
le & Mach
ما يحكم به من النفقة نام اما نه
ويحكمن بالعشاء والمغدا على المولى لولى وجدا
بقدر وسع من عليه يلزم ويسره الأحكام فيهم تبرم بلا اعتبار حال من يستلم نفقة او قدر هذا يعظم
وجد
مما له يقوت من عيش البلد ستة أو من سوى حبوب وإن يكن فيه طعامان وما أزيد معتاداً فمنه أطعما كتمرهم في أكله الغداء وكالشعير حالة العشاء خبزاً هنا أو غيره مؤدما وإن يشا عن ذلك الدراهما ليشترى بها الذى قد أكلا جاز إذا عن اتفاق حصلا كذاك إن شاء طعاماً واحدا والماء تابع الطعام أبدا ونفقات الأولياء على قدر ما قد يقوتهم كذاك تعتبر ليست كمثل نفقات الزوجة فإنها ترفهن في العيشة لو أنه لا يعذرن فيما لا يستغنين عنه الولى حالا إن يك المحتاج طفلا أو هرم أو أنه ممن أصابه السقم فإنه من الطعام ينفق قال الإمام القطب أما القدر في نفقات ذي الصبي المعتبر وغيره فإن عندى لا يجد إلا كما يكفى له وما يسد بدون إسراف على قول جرى وبالذي بقوته في آخرا من بعد ما يأكل للطعام ويبلغن حالة الفط ام أما قبيل ذا فقدر ما كفى وما كفى لأمه على الوفا وقد روى الإمام عن بعض الأثر يفرض للصبي في حال الصغر مادام مرضعا لكل شهر من در همين صاعدا اذا يجرى إلى ثلاثة بـ لادهن ولا سواه هذا فإذا ما أكلا
عليه مع
ما طبعه يتفق