سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٨٠

- YA-

ف

طعامه فثلث الإنفاق أى ثلث إنفاق الكبير الراقي وإن إلى أربعة الأشبار سبار أو نصف شبر زاد في المقدار فنصف إنفاق الكبير ومتى لخمسة الأشبار وافى ذا الفتى لخمسة والنصف فالثلثان يعطى له بدون ما نقصان وإن لستة ومامنها علا ثلاثة الأرباع يعطى مكملا وسبعة الأشبار يعطى النفقه كاملة بدون نقص لحقه وقيل ينقصن قليلا لا يتم إنفاقه حتى يوافى الحـ ــلم ويلزم السكني لأنثى إن يكن وليها ام يطلبن معه السكن ولم تخف منه وليس للذكر سكنى لأنه بستر ما أمر إلا لعورة به إن تنكشـ مع أن ذا من المبيت لم يخف منفردا في مسجد أو بيت ليس بمسكون إليه يأتى وان يكن ذاك مريضا أو هرم فإنه على وليه لزم أن يجعلن مسكنا له كما به يليق عند قطب العلما وللولى من لباس قد لزم ما يسترنه وماله يضم من ألم البرد أو الحرور ويلزم الركوب الصغير وهرم ومن بسقم مبتلى إذا هم كانوا بداة رحلا ولا يحل للذي قد فرضا له بأن يعطى مما قبضا لا هبة على ثواب لا ولا لغيرها من أى وجه بذلا مثل هدية ومثل صدقه إلا الذى قد كان ضر لحقه فجائز بأن ينجى ذا الضرر وأن نجت نجاه بالذي ذكر أو بعضه فما على الولى أن بزيد فوق الذى يحدن إلا إذا أصابه أيضا ضرر فلينف عنه الضرر الذي ذكر

ومن أجاز التجر في ذى النفقه لقابض من بعد قبض حقق فإنه يجيز أيضا أن يهب له وأن يصدقن إن أحب ويفعلن ما يشا فيها ولا يدرك من وليه أن يبدلا