الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٨٧-
قال الإمام القطب والذى أرى أن الصحيح إن يكن قد قدرا للكسب أو صاحب حرفة تحق فإنه ينفق مثلما استحق لكنه بالاكتساب يؤمر والاحتراف ليس منه يعذر ثم إذا ما احتاج بعد ما كسب أنفقه وليه كما وجب وإن يك استمسك بالإنفاق شخص على شخص من الرفاق ويجحد المطلوب أن يكون من يطلبه وليه وينكرن أو قال ما تقوله لا أعلم بيين اللطالب مع من يحكم أولا فما له على من انتفى نفقة كلا ولا أن يحلفا ومن على العلم أجاز الحلفا قال اليمين لازم إذا انتفى يقول في يمينه والله جل ما أعلمنك لى وليا يارجل وإن يكن بين هذا المدعى أو قد أقر من عليه يدعى وقال لم تحتج إلى إنف اق أو قال ذا لديك مال راقي يدينن أنه لم يحتج أو عنده مال إليه يلتجى وإن يكن ما تم من بيان أنفق راغماً بلا تواني لا يدركن على الذي قد ادعى أن يحلفن بعد ما وقعا والله إنه لمحتاج بحق وما له ومن ــه ينفق وجاء في قول لبعض العلما بأنما ذاك عليه الزما أى أنه تلزمه الأليـ في كل دعوى عنده ماليه
أو أنها تؤل للمـ ال لما من العموم في حديث رسما أي ما أتى عن أحمد مؤثرا أن اليمين تلزمن المنكرا وإن يك المطـ لوب بالدعوى أقر بأن ذا وليه من البشر أو جاء من يطلب بالبيان بأنه وليـ ه والداني لكن من يطلبه الإنف اقا قد ادعى الإعدام والإملاقا وقال ذا عندك مال أحضرا بينة تصدقن ما ذكرا إن تك عنده على دعواه ــــة توضح ما ادعاه