سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٨٦

- 84 -

—

وغير قادر بأن يحصلا ذلك من نحو الفحوص والفلا وليصل المحتاج كيما يأخذا طعامه أو لرسول أنفذا وما على منفقه يأتيه بأكله أو يرسلن إليه لأن حق النفقات إذ يخط ليس كغيره من الحقوق قط أعنى التي تلزم من قد تجب عليه أن يوصلها إذ يذهب لأنما إنفاقه ما حصله إلا لأجل كونه لا مال له فإن يكن على المجيء قدرا لأخذها فإنه لن يعذرا لأنما ذلك جزء حصله من مؤنة الإنف اق ينهضن له وإن على ذلك ليس يقـ در فذلك المنفق ليس يعذر وكان لازما بأن يأتيه أو يرسلن له بما يعطيه واللحم كالإدام أو كالزيت لم يدركه إلا ذو سقام أو هرم وذو سقام وصبى هرم وإن بعض العلما قد أثبتا ذاك ولو لغير ما كان أتى أي لصحيح غير شيخ ذي هرم وغير ما طفل بوقت قد علم كاللحم في شهر ونحو الزيت في جمعة نحو ذا من وقت الفاضل من غداء لأهله كذاك من عشاء

ويرجع

ويرجعن

نخالة

مع

ما قد يليق بهم

النوى قشراً وعرجونا وشمراخاً حوى وقيل لا يلزمه أن يرجعا شيئا من الذى ذكرنا أجمعا وإن ذلكم إليه يرجع بأخذه فيما إليه يدفع

ـــل

الة

أى أنه يحاسبن بالحاصل في يده من ذا الوقت قاب فإن يكن حاسبه ولم يتم زاد له إلى تمام ما رسم وغير لازم على الحليلة ترد للنوى والنخـ ويلزم الإنفاق وهو ما وصف لو أنه لرجل له حرف وهو يطيق أن يواجـ لنفسه بالنفقات هنا على الذي كان له مال يقل وما له من حرفة ولا عمل

رنا