سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٨٩

- AY-

Le odlo

محله ما

درة جهة رجع

ن العدالة بين الأولاد الفحم لمت

له با منه

يكره للمسلم في نمن الأثر كراهة التحريم عن بعض أثر بأنها كراهة التنزيه

وفى مقال بعضهم يرويه أن يعطين أولاده جميع ما يملكه من ماله على التما لا سيما غيرهم مثل أب له ومثل عمه المحبب وأمه أيضا ومثل الزوجة وغيرهم من سائر القرابة ويحر من نفسه من خيره ويرجعن أمره لغيره إن شاء أعط اه وإلا منعه بل إنه يمسكه طراً معه وأجـ به ماداما حياً ويلقى منه الاحتراما وإن يكن لم يفعلن ما خطا وبعض أولاد له قد أعطى فلازم عليه أن يعدل في إعطائه بينهم ولينصف كمثل إرث لهم معتاد فيعطين سائر الأولاد الرجل كحظ الأنث يين فالفحل صائر عن اثنتين لا في الذي يمنحه عيالا بعضهم إن منح الأموالا فإنه له بأن يعطعى فقط أولاد بعض منهم ولا شطط وما عليه العدل بين الولد في نفقاتهم على التعدد من مأكل وملبس ومشرب وفى سلاح مسكن ومركب إن كان بعضهم يواجه الورى لكونه السلطان أو من أمرا أو أنه يحضر للمجالس يسمع أو يسمع للنفائس ثم التسوى فهو شيء حسنا لو أنه في النفقات قد عنا كذاك في الملبوس والمركوب لأجل تمريض على القلوب بتركه فإنه لا بدا إن فضل البعض بما قد أسدى يدخل في نفس الذى قد حرما لو أنه لم يظهر التألما