الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٩٠—
1
ود يثبت
ثم التسوى فهو شيء لزما فما له ملكهم لو لو مطعما إن مستمرا وكذا في مركب ومسكن وملبس محبب وبعد موته فكل ما وجد ولم يملكه لهم فهو يرد لا يقعدن من كان في يديه ذا من بناته ولا بنيـ بالقبض بل يقعد بالإعطاء إن كان وتمليك الرقاب إن يكن وبالقبول وبقبض ينعت فإن ذاك للعق وكل ما يجري به بين الورى تعارف في أمرهم إذا جرى مثل إعارة ومثل سكنى وكل ما كان كهذا المعنى تناول لمثل قاس منجل ومثل قرض وقراض ينجلي والبيع والشرا ودفع حق قد كان ذاك لازما من طرق فالعدل فيه بينهم مما ندب إذا هم في رتبة ولم يجب إذ ذاك شيء متداول غدا بين قريب وبعيـ د وجدا خابنه في هذه الأحوال كواحد من سائر الرجال وإن يكن بعضهم لا يصلح كذى كبيرة ومن يجرح ليس بأهل للزكاة فهو لا يعطيه إذ لم يك قد تأهلا وإن يكن بعضهم لا يصلح لاتجر فالقراض ليس يمنح وليعط من لذاك قد تأهلا وما عليه في الذى قد فعلا وإن يكن يجحد ما أعار له أبوه بعض منهم أو عامله أو يفسدن فيه فما عليه شيء إذا ما كان لا يعطيه وما عليه من عدالة لما أعطاه بعض منهم وأكرما في طلب العلم ككتب وقلم وكمداد ورق ولا يلم كذاك ما أعطاه للمعلم تبرعا أو أجرة من درهم كذاك للطبيب والدواء ولأخى الظلم على الفداء وألزموه العدل إن كان العطا لأجل ما جناه لو كان خطا في النفس أو فى المال طرا قدرا ثلث الديات أو يكون أكثرا