سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١١٠

- 1 A -

أو أنه قد ملك المديرا أو عوضا رهنا وريبة ترى أو أنه قد قبض الحراما أو ثمنا عن الحرام قاما ولا يجوز نزعه إن ملكا مكرها أو كتبا وأمسكا إذا رأى من يشترى المكروها أو قد رأى الكتب من يشريها وقال بعض إن يكن عن كتبه لا يغتنى فليبقها بجنبه لنفسه وينزع الأموالا من ابنه لو قال ذاك لا لا والنزع مع وجود مصحف له يجوز إن أراد أن يفعله مع وجود المال وهو مشترك لو غاب من كان لديه يشترك لو لم يجد من يقسمن لديه مثل وكيل خلف عليه أو إنما قسمته لن تمكنا لأنه يمكن أن يداينا لسهمه وجائز أن ينزعا نصيب أولاد له قد وقعا في مال شركة ولو قد غابا شريكه وأبعد الذهابا أو إنما القسمة في ذى الشركة مع الشريك غير ما ممكنة

لا

مد محض

هة بقالنابلسية

لمية تب کا عامة عامة الف

کال

جميع

ها لا اله

ہے آنا تقيه مناجا نه مه نيه عاملان لانا

لستا مجال ان معي عا

سلة عة عاليه انا كال

ن ليعاد تا Teeg

نه

عالملاريا

کا

عة لمة مقت

122

فعة باله ثال

ما لمع

ضل

اسنانه

ن لسنا نه باللا علف ها ت مالية لفعال نه

جان انا ما ونا نعجه

Zei

ن اعبا ولد قيل نيب عة لما نلي ماء