سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٠٩

-

- 107 -

1

لكن يسوى نازعا بمرة بقدر إرث ولد من تركة أى أنه ينزع من بنت قدر نصف الذى ينزع من ابن ذكر وإن يكن سابق فالنزع يقع والعدل واجب عليه إن نزع وإن أراد النزع من حاج دهم وعنده مال له أو اتهم فإنه بنزعه لا يشتغل وقوله بأنه احتاج قبل بلا يمين تلزمن عليه وقال قطب العلماء فيه وإنما كان لهذا القول لأنما الفلاس فيه الأصل وجاء عن بعض من الثقاة بأنه يحلف بالبتات وإن يكن قبل له مال عرف ثم ادعى بأنه منه تلف أو أنه من أول الأمور قد قال مالي قط في المذكور شيء ولكن ملك غيرى ما ذكر يقبل قول الابن في هذى الصور ويحضرن الوالد البيانا إن عنده بينة قد كانا والأب إن أتلف مال الولد ثم ادعى من بعد ذاك الأمد بأنه بحاجة قد نزعا قبل التلاف فهو شخص ادعى تلزمه زمه بينة وإلا فالقول قول الابن فيما حلا ولا يجوز لأب أن ينزعا مالا لأولاد له ويهرعا إن كان للموالد دين وهو حل أو أنه موقت إلى أجل إلا إذا مديانه قد أفلسا أو يعد من أو بالجحود التبسا وليس للوالد من بيان أو وقع الموت على المديان في عدمه أو أنه تغييبا لا يوصلن إليه حيث ذهبا وما له هناك مال قد حضر أخذ منه حقه كما قدر يأخذه لنفسه أو يأخذ بحكم حاكم عليه ينفذ وجوز المنزع له إن كان لم يملك سوى شيء يكون في الذمم بكجناية على الأبدان أو بفساد المال من إنسان ولم يك الحاكم قد بين كم من الدنانير لأرشه لزم