سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١١٢

- 110 -

والزوج إن كمان لجلبها طلب وجاء بالمهر الذى لها وجب فامتنعت منه ولم تعتلا له بشرط كان لم ينحلا تحق عليه حقا كان من أي الطرق

فإنها حينئذ لا تسـ

لأنها بالامتناع الدائم قد أسقطت لكل حق لازم فإن يزوجها ولى بعد أن مات أبوها أو يك الموالد جن فلازم إنفاقها إن طلبت لو أنها بالغة ما جلبت من حينما العقد عليها أبرما فحالا الإنفاق أيضا لزما وجاء في الديوان من تزوجا بكرا رداحاً غضة و ابتهجا سواء الحليلة المذكوره صغيرة أو أنها كبيره فما عليه أبدا من ليلها ومن نهارها ومن مقبلها ومن جميع ذلكم شيء إلى أن يجلبنها وإليه تصلا أو يطلبن والدها أن تجلبا فبعد ذاك حقها قد وجبا من الجماع وسوى الجماع وإن تكن صاحبة لقناع بكراً وما لها أب محتلمه أو طفلة هذي الفتاة المكرمه فتلز من حقوقها عليه من حينما زواجها يبديه

وقيل لا حق لهذى يلزم أو يجلبنها وبه تنتظـ وليس للإماء إنفاق ثبت لو أنها إلى الحليل جلبت إلا إذا الزوج لها قد قطعا عن خدمة لربها ومنعا بشرطه مع عقده الذي مضى أو كره سيد لها أو الرضا فحقها على الحليل جاري إن كان زوجها من الأحرار وإن يكن عبدا فذاك لزما سيده عليه أن يقدما وقال بعض إن تكن هذى الأمه مع سيد لها لكيما تخـ وقت النهار ولدى حليلها تكون بعد ذاك كل ليلها فإن إنفاق الليالي يلزم على الحليل فلها يقدم كذا لباس الليل في المبيت كذا فراش النوم في البيوت

دمه