سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١١٣

- 111

-

وهكذا الغطاء والموساده فكله عليه حسب العاده ونفقاته على مولاها نهارها فلازم أداها

وإن تكن مع زوجها مقيلا وعند مولاها تسير ليلا فإن مؤنة النهار تلزم حليلها فهو لها يقدم ومؤنة الليل على مولاها لأنه لديه قد خلاها وكل تزويج موقف غما فيه على الحليل حق لزما حتى يتم مثل أن يزوجا وليها شخصاً إليه عرجا وبعد ذا منها المرضا ينتظر فما لها حتى رضاها يصدر وتلزمن لذات عيب حقا كمثل برصاء ومثل المرتقا ما لم يكن أطلقها من حبسها لو لم تقم ذى بعلاج نفسها كذا على المعيب في الإلزام كأبرص وصاحب الجذام ويلزم الإنفاق والحقوق جميعها كمثلما يليق لعرس طفل رجل وكان أب ذلك أو كان وليا إن جلب أو طلب الجلب له أو طلبت تلك إليه جلبها وما أبت أو يطلبن وليها الجلب لها لو أنه ما مسها ونالها من مال ذاك الأب أو مال المولى إن لم يكن مال لطفل قد ولى وإن يكن للطفل مال فهي في أمواله لامال والد وفى كذلك المجنون أيضا يحكم فيه بحكم الطفل حيث يلزم والمعبد لازم على سيده لحرة تكون تحت عبده يؤخذ بالجبر عليها إن جلب لعبده تلك الفتاة وانتدب أو ذلك العبد لها قد جلبا أو أنه لجلبها قد طلب

لب

ليس لخود أمة لو تجلب أو أنها للجلب كانت تطـ وقيل بالجلب لها قد لزمه كذاك حر تحته كانت أمه ويلزم الإنفاق والحق معا لمن عليها العقد كان أوقعا على صداق عاجل أو دون ما ذكر صداق عند عقد أبرما