الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١١٧- 110 -
الشقة
التأجيل
حق من الإنفاق والكساء أولا ففى ذلك خلاف جائي وجوز الحق لذات ردة حاملة إلى وضوع ويلزم الحق لذات محرم قد بان بعد وطئه المذمـ إلى انقضا عدتها وما لها حق إذا تعمدت ضلالها أو جهلت ما يدركن بالعلم لو حملت وحملها ابن الأم ويلزم الحق على العنين وكل من كمثله في الحين مادام عاقدا على الفت ــاة حتى يبين العقد بالبتات ولا انتفاق يلزمن أو حقا بعد انقضاء سنة للرتقا وهكذا الكلام في المفتول إذا تفارقا مع واختير في قول الثمينى الفطن لزوم إنفاق كساء وسكن لطفلة صغيرة لن يمكنا جماعها لصغر تبينا وتغر من من بان بعد مدة بأنها ليست له بزوجة أو أنها ليست بذات حمل أو انقضت عدتها من قبل وزوجها لا يعلمن بالصفة أى أنها ليست له بزوجة أو أنها قد خرجت من العدد ما ينفقن حليلها عليهـ يظن ما ذكرت قبلا فيها ولازم على الفتى أن ينفق ويسكنن ويكسون لو سبقا على فتاته بوطء أولا بالبغى أو بأي وجه حصلا في العدة التي لها يعتزل وإن تكن من ذا الجماع تحمل خالابن للزوج لأن الولدا يكون للفراش فيما وردا والبعض ابن أمه قد جعله لأنما الفراش لم يتم له لكونه لم يدخلن عليها بل سبقوه إذ أتوا إليها وجاء عن بعض من الأعلام لا عدة من وطئه الحرام فغير واجب على ذا القال يبعد عنها الزوج باعتزال ويلزم الإنفاق والسكني معا والكسوة المفقود حين رجعا
أو أنها ليس بها حمل وجـ
L