الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١١٦1
ولا لمن لنفسها تختار من شخص به عيب به المرد زکن من بعد مس حيثما قد فوتت لنفسها بذا الخيار إذا أنت ولا لزوجة لطفل وكذا زوجة مجنون على هذا الحذا بعد اختيار منهما إذ حصلا لهم إفاقة بلوغ كملا وقيل هؤلاء كلهنا لهن حق نفقات سكني وذكر القطب المرضى المصان بأنه قد قال واسلان تنفق من قد تفتدى وقالا داود لا تنفق هذى لا لا قال فتى محبوب فى المطلقه ثلاث طلقات بأن النفقه واجبة لها بإجماع الأول إن تك هذى حاملا من الرجل والقطب قال بل على خلاف لم يك إجماع عن الأسلاف وغير حامل ففيها اختلفا فقال بعض العلما أهل الوفا كل فتاة منعتها العده من الزواج لتمام المده فإنها تستوجبن النفقه وقيل لا تنفق ذي المطلقه وليس من حق لمن قد عقدا شخص عليها قط عقدا فسدا من بعد أن كان الفساد ظهرا لكن لها بالمس عقر إن طرا إن كان لم يفرض لها صداق وإن يكن فرض هذا يساق وإن بين حمل بهذى المرأة فإنها تنفق دون كسوة ودون سكنى لوضوع المعلقه وقال بعض ما لهذى نفقـ وأنه لا يدركن رد ما قد فات من إنفاقه مقدما وكسوة أيضا وإسكان وقد قيل له يرد من ذا ما وجد أى أنه يرد ما قد بقيـ من نفقات وكسا ما فنيا والرد للأثمان إن قام الثمن فيه خلاف فلبعض من خطن يرده وقيل غير لازم إلا إذا أعطى بحكم حاكم وليس من حق لمن قد تسلم وزوجها في شركه مرتطم وهل لحامل تبين بالفدا أو بثلاث أو سوى ما حددنا
ا ہے به نام است