الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٢٤- 122 -
مما لها أعطى لكى تنفقـ
وما لها تصرف وقيل بل إنفاقها وكل ما منه فضل مع ربحه جميع ذلكم لها وليس للزوج بأن يسألها وقيل إن كان بحكم فصله فإنه لها وإلا فهو له وقيل بالعكس ولا عناء لها على أول قول جاء كذاك لا تعويض عما أكلت من مالها إذ يرضى ذا فعلت كذاك مهما أنفقته أيضا ونفسها من مالها وترضى وبعضهم يقول تدركنا عليه ما عليه تنفقنا إذا ادعت بأنها قد دفعت إليه كي يرده أو ادعت عليه قهراً أو مداراة ولا تدرك ما قد أنفقته لو غلا لنفسها لأن نفعه لها لو أنه قد حط عنه ثقلها وما لها أن تعطين سـ ائلا أو غيره ممن يريد النائلا ا وجاز أن تعطى من قد طرقا من الذى قد كان أعطاها على غير انتفاق وإليها بذلا ورخصوا أن تعطين من سأل لو أنه من نفق ات قد بذل كمثل لقمة ومثل تمرة ما تسمح النفس به للقلة مادام لم يحجر عليها ما ذكر وتمنعن من ذاك إن يكن حجر وغير لازم بأن ينجى لغير نفسها وغير الزوج من نفقاتها ومن يمونه حليلها كأقرب يرونه وقال بعض ما به قد حكما لها فإنها عليها لزما بأن تنجى منه من قد يحذر تلافه لو غير من قد يذكر وإن تمت من قبل أكل النفقه أو منه بانت وغدت منطلقه فهو له على المقال الأول إذا بقى من بعدها في مهل وإن يمت فإن ما تبقيـ من نفقاتها لوارثيه والنوى أن يطلبن بحالة
ولازم ترد للنخـ
الة
وإن يكن لم يطلبن لهما فللفتاة جاز إمساكهما