سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٢٥

- 123 -

أجل

وقد مضى ذكر لذا فيما خلا في باب إنفاق القريب أولا وجائز بالنفقات يحكم لها وإن كانت لسبع تعلم أو أنها كانت لشهر أو أقل أو زائد برأى حاكم والخلف هل يغرم من تعدى بأكلها أو بفساد أبدى لتلكم الزوجة حيث النفقه لها وفى قبضتها معلقه

أو إنما الغرم إلى الزوج رجع لأنها له بملك قد وقع وهكذا فى الحل هل ذا يطلب من عندها أو منه يأتى المطلب وإن تكن أبرأت الزوج الأشم منها قبيل الفرض ممن قد حكم أو بعد ما يفرضها من يحكم فإنها عليه ليست تلزم وليعطينها ما لها قد يلزم فيما من الوقت عليهم يقدم إن طلبتها بعد لا في الماضي لأنه فات على التراضى وهكذا إن كان منها منعا إنفاقها دهرا بقهر وقعا القضا فاستمسكت فتدركن مع إنفاق آت لا زمان قد مضى وقيل مهما كان قاضينا حكم أو نحوه فتدركن لما انصرم وقال بعض العلما إن قدرا من ذاك مقدارا لها وحررا وقيل إن قدرها لها أحد فرضيا كلاهما بما يحد أو أنهم بينهما قد فرضا فإنها تدركها لما مضى وإننى يعجبنى فى النفق أن تدركنها الفتاة الموثقه

إن طلبت إنفاقها لما مضى لو أنما القاضي لها ما فرضا لأنما الإنفاق شيء لزما على الحليل حين عقدا أبرما فلم يكن سكوتها فيما مضى بمسقط حقا لها قد فرضا كسائر الديون حين تلزم لا يسقطنها السكوت منهم لاسيما إن يكن الحليل ولى وقد شط به الرحيل وبقيت من بعده تعانى للجوع والفاقة والهوان تصبر النفس على ما كانا تكابد الهموم والأحزانا