سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٣٢

- 130 -

وأخذها الدين أقوى حيثما تأخذه بأمر من قد حكما وإن يغب وما له مال يحق تدركها على وليها بحق وليس من عذر الحاضر وقد أعدم فى إمساكها على نكد مع عدم إنفاق عليها إما ينفقها أو أن بيت جزما وقال بعض العلما لا يجبر أن ينفقن لها الحليل المعسر وتدركن إنفاقها كما يحد على وليها وما من ذاك بد وليس للمعدم إنفاق على زوجته ذات الغنى تحصلا وقال بعض تنفق الحليلا لباسه والشرب والمأكولا وتسكنته ولو كان معـ قيل ولي ذو غنى وذو سعه لأنه يلزمه أن ينفقا لها إذا كان له مال بقا ووجه ذا القول الأخير مع ما فيه من الضعف الذي قد علما بأن حق الزوج والحليل حق عظيم ليس بالقلية على الفتاة فهى لا تقـ بحقه لو أنها تروم فيقبحن لذاك أن يكونا يسأل الناس يلاقى الهونا لها عن المذكور ما قد أغنى وأنه قد جاء للمختان في بعض ما يروى من الأخبار أن النساء ما لها تصرف في مالها من بعد عقد يوصف بالبيع أو بنحوه بدون ما إذن من الزوج لها قد رسما فقد علمت من ظواهر الخبر بأن مالها كما له اعتبر وإن تكن مع زوجها تختاف على بنيها حينما تعجرفوا تقول لا أسكن قط معهم ولا طعاما أعملن لهم لا أخد منهم ولست آكل معهم فقولها بذاك يقبل وما عليها ذاك لازم وقد قيل بأن ذى الفتاة لا تجد أن لا تؤاكلن بينا منه وإن أرادت ذا ويأبى عن أبوهم ينظر في أمرهم فإنه إن لم يضربهـ

وم

يبدى لهم تذللا مع أنا