الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٣١-
- 129 -
L
ــور
وإن يك احتيج لبيع كله أو ليس من شار لبعض أصله أو ليس يشرى البعض منه إلا بالبخس بيع كله لو جلا وإن هم رجوعه ما علموا شيئا فشيئا بيع فيما يلزم قال الإمام القطب فيما نصا وليس بالغائب ذا مختصـ فإنما الحاضر حين يحجم عن نفقات زوجه إذ تلزم أو أولياه أو بهائم لـ أو أعبد ينتظرون نيله فإنه يجبر مثلما سبق وجائز أخذ عشيره بحق أى يأخذ الحاكم للعشير أن يجبروه بأدا المذكـ وجاز أن يستخلف الحاكم من يبيع ما له لدفع ما زكن وجائز أن يتولى القاضي بيع عروضه أو الأراضى وجائز أن ينزعن القاضي من يده المال بحكم ماضى فينفقن منه أو يوكل من ينفقن منه كما قد يجعل وجاز أن يذبح مالا يعظم كالشاة والزوجة ذاك تطعم وإن يكن خلف مالا الرجل بغير منزل له لما رحل فالخلف هل يوكلن الحكم من يأخذ الدين لما قد يلزم من ذلك الدين هنا وترزق
ق
لمال زوج غائب فتنف أو تؤمر المرأة في ذا الحال أن تأخذ الدين إلى ذا المال وبعدول تنفقن كما لزم وتدرك الدين عليه إن قدم أو أنها لا تأخذ الدين على أموال زوجها الذي قد رحلا وهكذا الحاكم في ذا الحال لا يأخذن لها على ذا المال وهكذا لا تدرك استخلافا لذاك لو حليلها قد حافا لأنه لم يتركن ما لا حضر وتركته يخرجن إلى السفر لم ترفعن عليه للحكام ليحكموا عليه بالإلزام ورجح القطب من الأقـ أن تأخذ الدين إلى الأموال يأمرها بذلك القاضي الثقه إذ لابقا لها بغير نفقه
الأقوال
(م 9 - سلاسل الذهب جا)