سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٥٠

-

148 -

1

وإن يكن شاء الرقاد فليقم لبيتها وفى فراشها مينم ومن له حليلتان وطلب أن يعدان بينهما كما وجب فليجعلن ليلة لنفسه ما بين ليليتهما لأنسه والخلف هل جاز له التفضل بما له من الليالي يحصل من ست عشرة على واحدة منهن قد أجاز بعض القادة ذلك إن أراده ومنعا بعضهم منه ولم يوسعا وهو الذي صححه القطب الرضا إلا بطيب نفسها وبالرضا قال وللأول دل ما نقل عن سودة البرة مع هادي السبل وجاء في الديوان أنه متى أعطى الجميع ما لهن ثبتا من نفقات وكسا وغير ما قلنا به أخذنه متمما فجائز له بأن يفضلا من شاء منهن وأن يخولا بما أراده من العطية من حيث لا تعلم باقى النسوة من أجل ما يعرضن بما ذكر قلوبهن إن درين بالخـ

بر

ورا

والسالمي شيخنا قد ذكرا ذلك في جوهره وحـ وبعد أن أديت ذاك الفرضا فجائز توفرن البعضـ توفرنها بالعطا والكسوة لا في حقوقها ولا في العشرة وإن يكن أمكنه أن يخرجا إلى الربيع كلهن أخرجا وإن له ذا ليس يمكننـ

فليرفعن من يشا منهنا

كذاك أيضا غلة الأجنة والزرع كله على ذى الصفة

فليخرجن بمن يشا لديه

إذا أراد يخرجن إليـ واستحسن القطب الامام الأروع بأنه ما بينهن يقرع كذاك أيضا إن أراد السفرا يقرع بينهن حسبما ترى ولا يجاور بينهن قيلا مادام واجدا لذا سبيلا إلا إذا اضطروا ولا يقبح واحدة والغير منه تلمح ولا يخبرها بعيبها ولا بسرها وما لديها فعلا