سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٤٩

-

147

-

ومن

أما الذى يهدى له في دار واحدة من هذه الجواري فواسع له بأن يبقيـ ه فيها إلى حاجته إليه وإن يكن أعطى لها مما ذكر خليعطهن مثله بلا شجر له واحد دة فيعطى يوما لها وليلة بقسط ع بعض والباق يقضى فيه ما قد يقضى والقطب قال هكذا الشيخ أبو نوح سعيد الألمعي يذهب كل فتاة ليلة تنال وهكذا نهارها يقال فمن له أربع يعطى أربعا من الليالى ثم أيام معا

من

تة وعشرة.

من

وللفتى يكون ثنتا عشرا ذاك ما لهن من حق جرى وإن تكن له اثنتان لهما من ذاك ليلتان حق لزما وللفتى عشر وأربع كمل ومن له ثلاث زوجات حصل فإنما لها ثلاث والفتى له ثلاث عشرة قد ثبتا قال الإمام القطب والمشهور بأنما لزوجة يصير واحدة من أربع وللرجل ثلاث ليلات تكون عن كمل ولا ثنتين ليلتان والفتي له اثنتان مثلهن ثبتا وللثلاث فثلاث وله واحدة والمزيد لن يناله وأربع فأربعا تعطى ولم يبق لذاك الزوج من شيء علم وقال بعض ليلة يعطى الفتى ليستريح من عناء قد أتى وقد أتى فى أثر عليه أن يعطى لها ما استطاعه مما زكن وأنه ليس يكلفنـ غير الذى يطيق ه منهنا وإن يكن لديه اشغال فلا تمنعه الفتاة أو يشـ وواسع له يصلى النافله في يومها وليلها والقـ ولا يصوم عند بعض القادة الا النوافل التي السنة وجائز له بأن يقع د فى مجلس ذكر والمحل الأشرف في ليل كل امرأة منهن وفيه ما أراد يبطانا

تغلا

ائلة