الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٥٨- 109 -
تنفذ للإبط ففى نصف الديه نافذة الدبر بثلث موفيه وفى حجاب الانثيين إن تكن قد نفذت فالثلث حظها إذن وإن تكن قد نفذت في البيضة والجلد نافذ بنصف الدية والجرح في اللسان دام ثما ملاحم ونافذ وتما وثلث من دية العضو غدا لذلك المنافذ مهما وجدا وقيل لا يكون في عضو أحد نافذتان في جميع ما ورد إلا ببطن وكذلك الذكر ومثله الحلقوم أيضا يعتبر وفى كتاب الهاشمي المؤتمن محمد الهادي إلى أهل اليمن في النفس عقل مائة مستوفيه من إبل كذاك في الأنف الديه إن جدعه استوعب والعينان بدية كذاك في اللسان أى دية والشفتان فالديه وفى القضيب دية مستوفيه والبيضتان دية والصلب له كذاك أيضا دية مستكمله والرجل نصف دية مستوفيه وإن في مأمومة ثلث الديه كذاك في جائفة ثلث حصل منقل عشر وخمس من إبك وكل إصبع برجل أو يد عشر من الإبل على من قد يدى وكل سن فله من الإبل خمس وفى الموضح خمس لا أقل وفيه أيضا قد أتى أن الرجل يقتل بالمرأة هكذا نقل وقد أتى ان على أهل الذهب في ذاك أيضا ألف دينار يجب ولا تقوم الجروح قبلا برء وذا للقـ جاء نقلا وم وقيل ما قيمته من الخبر معلومة فبرؤه لا ينتظر وفى مقال البعض ممن سبقا إن يكن البرء له تحققا فإنه يقومن وإلا ينتظر البرء به إن جلا وقيل أو تمضى الفصول الكائنه ينتظرونه وذلكم سنه وفي مقال جاء عن أهل البصر أن سوى المبرء به لا ينتظر وإن برى معلوم قيمة على شين يزاد فوق ما قد حصلا