الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٥٧I
من بعد برئها ويعطى من جرح بما بدا من الأمور واتضح بحسب الذي يراه من حكم وما على الحاكم إخبار علم لمن به الجراح إلا إن ظهر بأن في نظره ذاك قصر وقد أتى فى أثر لنا رسم إن وصل المجروح عند من حكم وقد رأى الجراح منه ونظر فإنه له بخيط يعـ تبر فيعرفن الطول والمعرض معا وعمقه لحيث كان وقعا
فان يكن يعرف كم من راجبه فإنه يثبت ذاك كاتب وجائز له بأن يأمر من يقيس إن كان لذاك يحسنن وجائز له بأن يصدقا إن كان خلاه لذا وانثقا كذلك المرأة للنساء في ما لا يراه رجل مما خفى تقاس بالرفق الجروح دون أن تفتح أو تسد أو أن تغسلن بما لها يضم أو ما يفتح فإن ذاك الأمر ليس يصلح وإن بموضع بين أغرزا وفى سواه ظاهرا قد برزا واختلف الحكم هنا فأما أمرا القصاص لا يكون حتما إلا إذا مثلا بمثل قدرا بلا زيادة ولا نقص جرى أما الديات فعلى الأكثر من هذى الجروح عندهم تقدرن بحسب الطول وحسب العرض والعمق إذ يقيسه من يقضى وقيل لو يكون دام في محل وموضح في موضع ثان حصل مقدار ثقب إبرة غموضح كذاك أيضاً هاشم يتضح كذاك غيرها من الجروح بحسبما قلنا من التوضيح ومن يكن لرجل قد طعنا في اللحم ذلك الذى تكونا ما بين كفه وبين الراجبه راجبة الإبهام صار ثاقبه أعنى بها الراجبة السفلى هنا فنافذ في الكف ذا تكونا كذاك حكمها بلا خلف رفع إن هي ما بين أصابع تقع نافذة المظهر لها ثلث الديه وإن تكن في الصدر تلك جائيه