سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٦٠

-

- 158 -

-

Kick seedl

حية نه

بيعان له له

لميلادية الجوارح قل رجاا تبش

ميناء بتاعها.

مس

الذنب

توفيه

باب به أذكر للجوارح دياتها طرا بحكم واضح فالعقل فيه الدية الكبرى تجب كذا لسان مارن عجم أرنبة الأنف ولحية شعر رأس وخرج وكذلك الذكـ في كل واحد من الذى ذكر ديته الكبرى ولو كان صغر كذاك في رأس القضيب وهو ما يسلخ عنه المجلد عقل بالتما وفى الذى من الجماع يمنع ومن ولادة ديات تجمع أو دمعة أو ضحكا أو ريقا أو يمنع المخاط أن يهـ يهريقا وفى ذهاب الحمل واسترسال بول و غائط بكل حال والخلف في العقل إذا ما رجعا من بعد ما الحكم عليه وقعا فقال بعض يستحق الكامله والبعنس كالإغماء أيضا جعله وإن يكن زال بما فيه الديه فدية ثانية كمثلما أن تقطعن يداه وبعدها جنونه عراه وشرط ذاك أن يكون في سوى محل عقله الذى له حوى قيل فلو أذناه كانا قطعا أو أنفه قد كان أيضا جدعا ونحوه مما برأسه إلى عظم الدماغ قد غدا متصلا فإن فيه دية العقـ ل فقط لكنما الصحيح ثنتان تخط وإن يكن أصيب بالمأمومة فزال عقله بتلك الضربة فمن يقول في الدماغ العقل فدية واحـ دة لا تعلو والقول إن في الفؤاد عقله فدية وأرش مأموم له ومذهب سمع امرئ والبصرا بضربة فديتان قرا والمفرج فيه دية كان القبل أو دبر من غادة أو من رجل

وقيل إنما الديات إن فسد قضـ

يبه والفرج مثله يعد