الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٦٥- 163 -
أرش الضروس
يفت لنع
وكل سن فيه خمس إن قلع من إبل بلا تفاضل يقع الضرس والضاحك والناب معا فارشها على السوا قد وقعا بضربة كاملة قـ وفى جميعهن حين تقـ تقع والضرس إن أصيب لكن ما قلم أجل عاما فإذا فيه وقع
تفنا
حدة
أو أنه أسود ومات ثما فليد فعن أرش ــه الأتما وقيل مهما اسود أو تحركا فإن فيه نظر راً هنا لكا
لحق
وإن يكن في ضربه قد انكسر فبحساب ما بقى وما غبر وسن طفل بمهلن فإن نبت كحاله فنظ ر فيه ثبت وقيل ثلث ديه فيه لزم ويبع ـير نجل محبوب جزم وإن ثوى مكانه وما نبت خفي ه خمس إبلا حكما ثبت وإن يكن من بعد ناقصا فبحساب ما بقى وما صدع ضرس الكبير إن يكن قد نبتا ففيه ثلث دية الضرس أتى ثلث دية الـ وسنه الزائد فالحكومه وقيل فيه الدية المرسومه والضرس يقتص له إذا قلع وليس في الكسر قصاص ان وقع
رجع
٤٬٢٣٩ / ٥٬١٤٢
الأصل المصوَّر ٥٣ م.ب.