سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٦٦

1

- 164 -

1

أرش اللحية

وناتف من لحية على رجل كمائة أو مائتين أو أقل ولم يبن نقصانها وليس في لحية ذاك المعتدى والناتف إلا بمقدار الذي له نتف فينتفن بقدر ما كان اقترف والحكم في العارض والعنفقة كالحكم عند العلما في اللحية وبعضهم يقول ليس العنفقة فى المرء من لحيته المحققه فإنها ليست تنال الحكم في لحيت ه أن تقطعن أو تنتف تنبت يكون إلا السوا في القضية

وض

فما لها أرش إذا لم ارب ناشزة فهلكت من ضربه فدية ذى أدركت وناكح لامرأة وتنزف دما إلى أن قـ أتاها التلف فإن يكن بها بلوغ فالديه تدفعها عاقلة مس

وإن تكن

صـ

توفيه

بية فكل ما ها من الغرم عليه لزما

وإن لها اخلط في المجامعه فالدية الكبرى عليه واقعه

Zead

ا قيما هية دلية

Love is the Lady to ey

عال عنا نا من

ولة انا ما حق ضلع