سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٦٨

-197 -

إن هي ساوت أصبعاً في عدد مفاصل والقدر المحدد وقيل إن كانت لها من قوة كأصبع فمثلها في الدية وقال بعضهم لها حكومه لا دية الأصابع المرسومه واحكم لها بالسوم إن لم تكن كأصبع في قدرها المعين وأصبح إن قطعت خشت جارتها فاحكم هنا بالدية للاصبعين والقصاص قد بطل لأجل ما أصاب تلك من شلل وقيل يقتص لما قد قطعت والأصبع الشلا بأرش رجعت ودية الأص بع خمس دية يد متى تجرح كذا إن جذت

مخلف

في اليد فالخمس هنا يصير

وكل جرح أرشه بعـ وكسرها من أول المفاصل ككسر خمس ليد أي كامل وإن يكن من مفصل ثان كسر ثلثا خمسها لها قـ والمفصل الطرفي حين يكسر فثلث الخمس له لا أكثر

ناء

تبث أغلة ثالته هذا ا

ہ علقا بفص لنه لهن

لعب له وطاع عالمة

لة

انا

رخت

J 2

لعبة بلشمة لها

ق رغب بالقة

elo 120 00

نل لمنك يليق

مجد ما رتنا اليب المدا

رين أفالو

فه رشا شيك به

عق اسفة بعد أنه اطلع به ن له ما يحقق فقالة