سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٧٥

-

13

غشاوة فيها الخلاف يذكر هل ثلث الكبرى لها أو نظر وإن يكن من ضربه تولدا كورم أو كتعق د بدا فنظر والكى أيضا والحرق فإنها حكم الجروح تستحق لكنما المقياس فيما قد ذكر يكون بعد البرء فهو المعتبر فلا يقاس ما كمثل الحرق من قبل أن يبرأ بالتحقيق وكل عضو بان فيه الكامل لو أنه عاد كحال أوله

وإن يكن بعد الرجوع نزعا فإن فيه نظرا لمن وعى

لمه

ماني نهنيب ثالنه ريحة

سنة ميلفها ملاك مقلي

لة نيله

له عجبت ليها ما نفت

اغه ناب

and cal

للحقنا ردا عة جناح

نه ماما ولي

عتال ثلك

افت

i?

ب الحلا ولي

المية لة

حق لك بعمال

له تفعي مدعية رحتك نه هجنيب

الف

بالمكتبال

رفتف لا نية لفعالية

يحة عة عا لما جمالا

رامش به

ا باسيم ل به

لمين

کا

ا منه لية حتنا تطالع اقيانه بسعة