الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٧٥-
13
غشاوة فيها الخلاف يذكر هل ثلث الكبرى لها أو نظر وإن يكن من ضربه تولدا كورم أو كتعق د بدا فنظر والكى أيضا والحرق فإنها حكم الجروح تستحق لكنما المقياس فيما قد ذكر يكون بعد البرء فهو المعتبر فلا يقاس ما كمثل الحرق من قبل أن يبرأ بالتحقيق وكل عضو بان فيه الكامل لو أنه عاد كحال أوله
وإن يكن بعد الرجوع نزعا فإن فيه نظرا لمن وعى
لمه
ماني نهنيب ثالنه ريحة
سنة ميلفها ملاك مقلي
لة نيله
له عجبت ليها ما نفت
اغه ناب
and cal
للحقنا ردا عة جناح
نه ماما ولي
عتال ثلك
افت
i?
ب الحلا ولي
المية لة
حق لك بعمال
له تفعي مدعية رحتك نه هجنيب
الف
بالمكتبال
رفتف لا نية لفعالية
يحة عة عا لما جمالا
رامش به
ا باسيم ل به
لمين
کا
ا منه لية حتنا تطالع اقيانه بسعة
٤٬٢٤٩ / ٥٬١٤٢
الأصل المصوَّر ٥٣ م.ب.