الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٧٧-
الراس
وقيل كالرأس وقيل المؤخر منها كحكم الرأس قد يقدر ومثل حكم وجهه المقدم وبعضهم بغير ذلك يحكم يقول إنها كسائر الجسد والقول كالرأس الصحيح المعتمد فجرحها كمثل جرح لما روى الحبر فتى العباس عن النبي المصطفى العدناني من رأس ذلك الفتى الأذنان وأرش ميت كارش الحى لما أتى في الخبر المروى بأن من كان لميت كس ككاسر للحى فى نص الخبر وبعضهم يقول نصف دية حى وقيل ثلث التأدية وقيل بالخمس وقيل بالربع وقال بعض نظر في ذا يقع ويرجعن ما هنا من دية لوارث كان لذاك الميت وإن يكن ذاك رقيقا فإلى سيده يعود ما قد بذلا وإن يكن وارث ذاك يجهل في فقراء المسلمين يجعل ونازع الضرس وقد أحرقه أو كان قد كسره ودقه فضامن وقيل لا أرش جرى في عظم ميت إذا ما كسرا لما روى عن المنبى الأمى بعضهم بأن كس بأن كسر العظم من ميت كمثل عظم الحى في إثمه كذا عن النبي وشعر اللحية إن كان نزع بذهب يوزن إن بعد رجع قبل مضى سنة وبالمنظر قيل كرأس من فتاة يعتبر وقال بعض شعرها بفضة وقيل بالفضة شعر اللحية وشعرها يذهب وما حلق أو قص أو قطع مثله لحق وقال بعض نظر في اللحية وشعر الرأس من الغانية ومن يكن في نفسه قد أثرا ذاك فيعطى أرشه للفقرا وقيل للوارث في حين فعل وقيل بل يوصى به بعد الأجل فيدفعن بعده للمورثه إن مات يعطى أرشه من ورثه وقيل من يجرح نفسه فما عليه من أرش لذاك الزما