سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٧٨

- IV-

أو

و آمر سواه أن يجرح له فما على الجارح أرش بذله كذلك الخلاف أيضا عرفا في أحد شاربه قد نتفا فالنتف للشارب مما يمنع والسنة القص عليه يوقع والشعر إن من السواد ينقلب إلى البياض دية كبرى تجب وفيه إن عاد إلى السواد من بعد البياض نظر لمن فطن وإن يكن تغير البعض فله بقدره من دية مكمله وضارب الأقرع فصارا ذا شعر فارش جرح فارا وهكذا كل صلاح بانا من جهة الضرب الذي قد كانا وذاك فيما ذكروا كمثلما إن أبصر المضروب من بعد العمى سمع الأصم من بعد الصمم أو كان مدنفا فعوفى من سقم وإن يكن من ذاك لما ينجرح فما له قد قيل من أرش يصح قال الإمام القطب هذا مشكل لأن ضرب الغير ظلم معضل فلم يكن بد من المحالله لو لم يؤثر فيه ما قد فعله وضارب في الوجه ثم أوضحت في الرأس أو بالعكس حين نزحت فإنه إن يكن الجرح انفجر يقاس كل موضع كما ظهر وإن يكن لم ينفجر فالخلف هل من فمه يقاس أو حيث وصل وإن رماه خال د فزاده محمد مكانه زياده فإن يعن فعلهما فيعطى کل امريء نائبه بقسط وإن يكن لم يتبين غرما كل امريء نصفا وبعد أقسما يحلف كل واحد ما أعلم بأن ضربى من سواه أعظم وإن يك المسمحاق قبلا جرحا غزاده الثاني إلى أن أوضحا فيلزم الثاني ما قد زاد ما بين الجراحتين مهما علما وإن يكن جارحه بما لا تنقاس عنده الجروح حالا كالشوك أو أسنان مشط فالنظر آي نظر الحاكم لا ما قد غبر تدى الفتى إن زال منه الحلمه فخمسة أبعرة متممه