سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٨٣

1

- 181 -

-

*

دم

وغرة المشرك مقدار العشر من دية النفس وقيل بالنظر والسقط من علقة فما علا إن ميتاً من بطنها قد نزلا او كملت خلفته لو بقيا عامين في البطن وميتا القيا وبعضهم في نطف في نطفة فما علا ذاك وكان ميتا قد نزلا وإن يقع حيا فكبرى الدية لو أنه كان بدون صورة وقيل بالغرة في المصور وفى سواه يحكمن بالنظر ونطفة إن سقطت لا يحكم لها وعند الله فيها تلزم تباعة وقيل أيضا يحكم ونظر إن كان ساقطا وسرة الطفل أصيبت بالحرق فثلث الدينار هذى تستحق وجاء في بعض من الآثار بأن فيها ربع الدينار وقد أتى فى امرأة قد ضيعت سرة ابنها متى ما قطعت فتركتها ولها لم تدفنا حتى أصابها التلاف والفنا تلزمها قيمتها تؤدى لوالد الطفل كما قد حدا وان تكن ضيعت المشيمه لم تدفنن فتدفعن القيمه للفقرا وجاء في آثار لوارث نصفا من الدينار وبعضهم يقول تعطى المولدا ذاك الذى قد كان فيها وجدا وقال بعض دية المشيمه لوالد الحمل هنا مرسومه وقال بعض إنها للأم وقيل ما بينهما في الحكم بقدر الإرث الذى قد وافي وقال بعض تقسمن أنصافا ولم أجد عن أحد ممن سبق في مثل ذا أن ليس غرماً يستحق وأنه ليس على جانب شيء سوى التوب إلى باريه وهو الذى أود أن أقولا لو أنني وجدته منقولا لأن ذا شيء به قد قصدا أمر التلاف والضياع والردى لم يقصد الحرز به وليس في بقائه نفع لأهليه يفي