سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٨٢

112

- 180

-

يا جا) بيع دية السقط نامت ممضى

والمسقط إن من أمة يقدر بنظر العدول ممن يبصر وما على الجاني سوى ما حدا والسقط في الإما يكون عبدا وقال بعضهم لصاحب الإما نقصانها كمثلما قد علما وقال بعض نقصها والنظر في السقط أيضا من عدول تبصر وإن يكن ذلك حيا قد سقط فمات فالأرش له حتما يخط نقصان تلك الأمة المشئومه مع قيمة لسقطها مرسومه وسقط حرة فعن بعض يخط إن كان ذاك نطفة حين سقط

وفى

مص

فإنه يلزم من كان جنى عشرة من الدنانير هنـ وإن يكن ممتزجا فأربعه وعشرة دياته مجتمع وإن يكن علقة ذاك غدا أربعة العشرين أرشه بدا أو مضعة فأربعون غدا ستون ديناراً إذا ما امتدا ور ثمانون وفى نابت شعر مائة بها يفى ودية كاملة إن كانا تنفخ فيه الروح واستبانا قال الإمام القطب والقائل ذا فهو أبو رحمة عنه أخذا وقيل فيه الغرة المرسومة جاءت بذاك السنة الكريمة والخلف فى الغرة قيل عبد وقال بعض أمة لا تعدو وقال بعض فرس أخو كرم وقيل أربعون دينارا تتم وقيل خمسون وبعض جعلا اذاك أربعين شاة كملا وقيل بل خمسون شاة الديه وقيل سبعون وقيل بل ميه وقيل خمسمائة دراهمـ ا ومائتان قال بعض العلما وقيل خمسة من الأبعرة أو عشرة وقي ل عشر الدية وقال بعض نظر وقيـ بغير ما حررته منقولا