سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٨٦

- 1 AE -

أو زائدا ما لم يصر إلى عدم غنائه بنفسه من الهرم وليس في السليل أرش إن نزل من بعد قتل الأم ميتاً بل يطن وإن يقع حيا هنا فإن له كفارة ودية مستكمله ويلزمن جانيا ما قد حدث من شأنه خروج نفس وانبعث كغارة قيل ولو لعبد أو أنه كان أتى عن عمد والقطب قال في الذي عندي لا كفارة في العمد مهما فعلا لأن ذاك بالقتيل يقتل فذاك تكفير له قد يحصل وإن يكن لم يقتلن بل غرما لدية أو قد عفى وسلما فان ما كان من التكفير لا يسقط عنه فليقم ليبذلا

ليته

مان لنا روعه

رغب بالقع

هلة لقا كاك نا لخيال

گاي له حه لها قلة له نله باستعال التفلا وقعة

لتعامله

ما جعلها إمالة أن نيت بة

ات إلى روضة عام

ي ليونين لهان

لهم أن القعين

الجعة ما تلتها نه بلعال

عدم تنا تقاضا يف بالقة

لجمل لينه وي نه ن لے لو

الت تعلقعة

حلة

لفل

حق نه ناية راقية مقاله ناقاً نفسي نبأ حالة لمعة قط الماعة

لف عة لوله عن هذا ما

لفع

مص بالة