الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٩١1
- 149 -
وكتف فأرشها إن قطعت نصف الديات وكذا إن خلعت وجرحها كمثل جرح في اليد ومثلها ترقوة لمن يدى
درا
له
والكسر إن يجبر على شين فله أربعة أبعرة مكمله وإن على استقامة قد جبرا خببعيرين له قد قـ وبعضهم يقول في جرح الكتف كمثل جرح بدن وقد عرف وجارح يد امرئ ثم كسر لها فأرش الكل ما عنه مفر وإن يشا يقنص بالجرح فله ويأخذن أرش كسر عضله وقاطع من رجل رجلا وقد غاب فعاد وأبان منه يد فغاب ثم جاءه فقتله فدية لقتله مكمـ ودية ليـ ده والرجل عن ابن محبوب أتى في النقل وإن يكن بضربة أفاتا عضوين أو ثلاثة فماتا فدية واحدة أو القود وليس للأعضاء من أرش يحد وإن يكن إذ جاءه بالفادحه قطعه جارحة فجارحه فإن للمصاب أرش الأعضا ودية النفس تماما أيضا وإن يكن لشـ فتيه قطع وأنفه وليديه أجمعا فطلب القصاص من قد كان له والقطع للأعضاء هم لا يجدوا شخصا رباميا فبان ما فعل
L
ورجله في موقف فقت
له
فما لهم عليه إلا القـ
ود
وقد روى أن رباميا قتـ
ـل
ـل
وقد أقاده الإمام راشد إلى الولى لقصاص ينف فضرب الولى قاتل الولى بضربة لكنه لم يقتـ وعاش بعدها وجاء ثانيه ولي مقتول لكيما يرديه قال بشير قدموا من ضربا لذلك القاتل حتى يضربا كمثل ضربه له وبعد ذا بقتله اذ حقه قد أخذا وحينما قد عرفوا ما قالا به بشير تركوه حالا ذاك وبعد سرقوا من قتلا فقتلوه بالذى قد فعلا