الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٩٢-
1
ورجل أبان كفاً من رجل ثم أتى آخر بعد ما حصل
فقطع
النصف من الذراع فيل أرش يقيس يده الصحيحة فنظ
الثاني بلا نزاع
النقص من المقطوعة
بترا
فيدفعن بحساب ذاك من ثلث ديات اليد هكذا يكن وقاطع يمني فتى ويسرى آخر يمناه تجـ والشمال أرشها يكفيه لا تقطعن قيل كلا يديه وبعضهم يقول تقطعنا
وقيل للمقط
ماله وتقطع
ن اليمني
وع قبلا القود والأخير أرش قطعه فقـ
اص
فتقطع
د
ن يمينه ونتتزع
من مناص
له
وإن يكن منهم يمينين ويأخذا منه عن الأخرى ديه تقسم ما بينهما بالتسويه وإن يكن من قطعت أيديهم تجمعوا مع من لهم قد يحكم فحكم الحاكم بالقصـ لهم وما عن ذاك وبعد ذلك واحد منهم عفا فعفوه ماض بدون ما خفا ومن بقى منهم فلا قصاص له إذ قد قضى لهم بكف قبـ وبعضهم قال القصـ قال القصاص لهم وعفوه لا يسقطن حقهم وقال قطب العلماء العلم هذا هو المختار في قولهم وقيل في عشرة تجمعوا على فتى ومنه كفا قطعوا يقطع منهم عشر أيد ويرد عليهم تسع ديات إن يرد وإن يرد أرشا فيعطى واحده تؤخذ من جميعهم لا زائده وقاطع من رجل كفا وقد جذت من القاطع أصبع تحد أو أصبعان فلمقط وع بأن يقطع كف قاطع كما تكن ويأخذن ديات ما زادت يده عن يد قاطع كما يحده وإن يكن هو الذي قد قطعت أصبعه أو أصبعان انترعت فإن يشا أخذ القصاص فليرد على الذي يقطع أرش ما فقد والجرح في انفقار والصدر معا مثل مقدم لرأس وقعا