الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٩٩-
197 -
1
ما قلة الدرعية
ميت جاں بحال ہے
ليق
مالا قصاص فيه من الجروح الله المع اما ان له عمال نان
ا تلتف به لمقا غضا
ولا قصاص في منقل وفى هاشمة كلا ولا في جائف وليس في العظم قصاص إن كسر بل إن أرشه له كما قدرم
لا قود عن النبي المرسل في جائف مأمومة منقـ قال الثمينى وفى الكتمان لا قصاص في النفس على من قتلا كذاك دون النفس بل أرش فقد الديات لا قصاص أو قود مع
وخصص القصاص بالظهور وبعضهم أجاز للمذكـ
ير
ــور
وذاك في الكتمان والظهور
في النفس والجراح والتأث والبعض فيما دون نفس يمنع وجاز في النفس إذا ما يوقع سلطان فعل القصاص حالة الكتمان
وبعضهم أجاز للسـ
في النفس أو ما دونها لو جارا لأنه قد ملك الديارا وخصص القصاص في محل عليه يقدرن عند الفصل كمفصل فإنه لو قطعا شخص لآخر يدا توقعا من فوق مفصل لها لاقتص من يقطعها من مفصل لها زكن وأخذ الفاضل من ذاك ديه وإن يشا يأخذها مستوفيه وإن يكن من فوق رسغ بترا فإنه في الاقتصاص خيرا من رسغها مع أخذه للدية لما بقى من تلكم المقطوعة وبين أن يأخذ أرشا لليد جميعها بدون أرش الزائد وإن يك اقتص فللذي بقى في اليد عند رسغها المعلق لمنتهاها حيثما كان الكتف ثلث ديات ليد كما عرف وإن يكن يقطع مما قد بقى من فوق رسغها لنحو المرفق لعضد فبحساب ما قطع وما بقى من ثلث لها وضع وقد أتى فى رجل عند صبى قد سقيا شخصا لكأس العطب