الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٠١1
199 -
معالان بالقتل وأقسامه ملة ل
فحاول الخيا
أو شبهه أو خطأ لا يعدو القتل أقسام فإما عمد
والعمد أنواع فمنه الفتك إن يؤتى إليه وهو هاد مطمئن فيقتلن فجأة في مأمنه و غافل و آمن في مسكنه
وهو الذى يقال فيما نحكي بأنما الإسلام قيد الفتك ومؤمن لا يفتكن قتلا وليس في الإسلام فتك أصلا ومنه غيلة بأن يدعى إلى نحو طعام واجتماع في ملا وليس يدرى ما عليه عولوا فيقهرن بينهم ويقتل والغدر إن يقتل بعد ما بذل له الأمان وهو شر ما فعل والعقص ضربه بكالسكين حتى يموت بينهم في الحين يكون في تلك الوجوه كلها وغيرها أيضاً وما كمثلها فهذه الوجوه فيها القود جميعها بلا خلاف يوجد والضرب بالسوط ونحو الريشة وكل ما لا يقتلن في العادة وليس فيه من قصاص شرعا هو الذى يشبه عمد يدعى وبعضهم بقود فيه قضى إلا إذا الولى بالعقل ارتضى أما الخطأ فذاك إن يريدا يقتل شخصا أو يريد صيدا فتقع الضربة في إنسـ سواه لم يرده ذاك الجاني أو يسقطن وحده أو منه شيء على شخص فيقتلنـ وهكذا إن صاح في مباح ومثل ذاك مشرع الجناح وراكب لجمل أو بغل أصاب شخصا بيد أو رجل وطلبوا منه بأن يزالا حائطه قد مالا كذاك غمات من هذا القصاص الجاني كذاك مهما اقتص من إنسان
من
إنسان
أو أنه استر شده السبيلا أو طلب الماء أو المأكولا