سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٠٢

فلم يدله ولم ينجيـ من عطش حتى توفى فيـ فإن في هذا وما قد شاكله من الأمور دية في العاقله وفيه أيضا يلزم التكفير والإرث فيه خلفهم مذكور وقاتل شخصاً عليه قد وجب رجم فيقتلن به لما ارتكب وقال بعض إنه لا يقتل وقاتل الجاني كذاك يجعل إن لم يكن هذا ولى من قتل فإن فيه الخلف ما بين الأول وقاتل شخصاً بغيلة فلا يجوز عنه العفو بل خليقتلا لأن حكمه كحكم من غدا محارباً لربه واللهدى وقيل حكمه كحكم من سرق يجوز عنه العفو مهما يستحق ويقتان واحد إذ يقت جماعة ضاربه ومشغله ومن أشار نحوه بيـ

له

م

ومن إليهم رده من بعده ومن لهم أمسكه أيضا إلى أن قتلوه وأذاقوه البلا وقد أتى بأن عثمان قتل ثلاثة تجمعوا على رجل وعمر الفاروق أيضا قتلا ثلاثة بامرأة وجندلا وقال لو تمالات صنعاء قتلتهم بها ولا مراء وقيل لا يقتل إلا واحد النفس بالنفس دليل وارد ويغرم الباقون ما نابهم من دية توزعن بينهـ وقال بعض يقتلن من أحب ويأخذن الغرم ممن قد طلب ويعفون عمن يشاء منهم وجاء في قول البعض يرسم أن ليس من قتل عليهم بل لزم عليهم الأرش جميعا وانحتم يدفع كل واحد منهم ديه لأنها عن كل نفس تفديه وقيل بل واحدة عليهم لا زائد توزعن بينهم وقيل لا يقتل إلا من غدا أكثر ضرباً إذ سقوه للردى وإن يكن لم يتبين لهم فحكمه قسامة بينهم إلى الولى أمره يصـ

وإن في مذهبنا التخـ