سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢١٨

--

فما له أن يقطعن رجله وبعضهم رخص في القطع له ومن قد استراح معوج اليـ

أو ساقه أو فخذ أو عضد

لا يكسرنها ليسويها وقد قيل له وذاك ترخيص ورد وهكذا من لدغت ه أفعى لا يقطعن ذاك المكان قطعا وفيه ترخيص لبعض الأول ومن بحمى والبواسير ابتلى فهكذا ليس له أن يقطعا وفيه ترخيص لبعض سمعا والأرش لازم على مقال غير المرخصين في ذا الحال

د غال نسبة

علانة مشعة رحم باشه وا

شياء بنك

11405

Eas

ثلة

نه

لدعمنا نال

ay hay 2

ولتي

(سنة)

الطلاء

ردغال

طلاع