سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢١٧

- 215 -

-

قع

وكل شيء بدواء قـ

هم

أو بعلاج حيث جاز الفعل له

كالقطع والكي وقصد أثره والختن أيضا وكذاك البيطره إذا أتى بخطأ فيما ذكر فقام عن ذاك هلاك وضرر فإنه يلزمه الضمان لا إثم وقيل يلزمن من عقلا وقيل مثل هذه الأحوال ضمانه أيضا ببيت المال والدم مهراق على العدوان أو الخطأ في الأصل عن أعيان ما لم يين بأن. فكه على حل فمن شاهد شخصا قتلا آخر أو شاهده قد ضربه أو قد أقر بالذي قد ركبه فبالتعدى يشهدن عليه ويحكمن به بلا تمويه وجارح لرجل يسـ أو مثل رمح فمشى فى للحـ وداخل اللحم هناك انصدعا فالقطع عنه جائز اينزعا لو أنه من غير ذاك الموضع يشقه من جانب ولينزع وما على الجارح شيء قد يقع من ذلك الجرح الذي به انتزع كذاك إن كان على عود وقع أو حجر فزاد فيه وتنع فما على الجارح شيء لزما ذاك كله وبعض ألزما من وأننى يعجبنى أن يلزما في الصورة الأولى بحيثما رمى له برمح وبه الرمح انكسر لأنه من فعله ولا مفر وذلك القطع الذى يحتاج له سببه الرامي غداة فعله خلاف ما لو أنه كان وقع على حصى أو كعمود قد إلا إذا الجارح كان أرسله عليه حتى ناله ما عضله وما يزيد بالدوا فما على جارحه وفيه خلف نقلا

سع

تند

و من به تقطع رجل أو كيد وقد بقى جلد قليل مسـ فمثله يقطع ه لكن يضع له الدوا أو وحده ذا ينقطع وبعضهم رخص فى أن يقطعه إن لم يرجى في البقاء منفعه ومن يلى بريشة فى رجله أو

يده وكلما كمث

له