الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٢٠ولا على أعمى ولا خرود قسامة في شرعنا المسديد وبعضهم ألزمها المجنونا وربة الخدر فيدفعونا وأعجما ومقعدا والخلف في إلزامها الإمام والقاضي الوفى وتلزم المرأة مهما انفردت بنفسها في موضع توحدت وإن يكن في قرية قد وجدوا فيها معاهد ومن قد وجدا فإن يكن هذا القتيل مسلما فغرمه في المسلمين لزما وإن يكن من أهل ذمة فما له من الغرم عليهم لزما وقال بعض العلما القسامه تلزم حين تفرض الغرامه أهل الأصول من ذوى البلدان تقسم بينهم بلا تواني لا تلزمن مكترياً لمنزل ولا غريبا بينهم في المحفل وإن يكن في الدار واحد وجد لو غادة أو كان أعمى منفرد يحلف خمسين يمينا وحده ويدفع الغرم بتم العده وامرأة تؤدينها عنها عاقلة غداة تلزمنها فإن تكن ليست لها من عاقله تدفع من أموالها للنازله وكل من ليست له عشائر فالغرم كله عليه صائر والبيت مهما وجد القتيل ه على أربابه يؤول وإن يكن فى البيت غيرهم وجد فالغير لا يلزمه شيء يحد وإن يك المغير هناك منفرد فإنها قسـ امة على البلد وأهل خطة فلا تعدوهم لغيرهم من ساكن لديهم
لم يوطنن أو مسافر يمـ أو مشرك لو أنه قد استقر
مادام من أرباب هذه أحد فإنه يلزمه لا يتعـ وإن يكن لم يوجدن منهم أحد تلزم من ذكرتهم كما تحد والغرم أيضا تدفعنه العاقله عنهم فإنها لذاك كافله وإن تكن ليست لهم عشائر فترجعن عليهم الخس والخطة الأرض التي قد تنزل ولم يكن قلبك فيها منزل
الخسائر