سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٢١

M

- 219 -

رة

وإن يكن على بهيمة وجد فهى على سائقها أو من يقد أو من لديه وكبا وإن هم كانوا جميعاً فعليهم تلزم وتلزمن من تولى أمرها من دونهم وحيث شاء جرها وإن يكن لم يوجدن معها أحد تلزم أهل موضع فيه وجد ليس على مالكها وإن على سفينة فراكبا تحملا وإن على نهر صغير وجدوا هذا القتيل لأناس عهدوا فذلك القتيل لازم على أرباب هذا النهر في قول الأولى وإن يكن في بحر أو في دجلة أو بئر أو مفازة مقف فليس فيه قط من قسامه ودمه هدر فلا غرامه وجاء في بعض من الآثار إن وجدوا قتيلهم في دار فدية القتيل لازم على رب لها وهى على من عقلا عاقلة لرب تلك الدار إن يسكن بها أولا على من قد سكن وإن يكن مع ربها أيضا وجد سواه ساكنا هذا على العدد وإن بدار نفسه أيضاً وجد فليس فيه دية فيما نجد وقال بعض العلما في ديته لازمة أيضا على عاقلته إلا إذا قاتله قد عرفا فإنها تلزمه على الوفا وان بدار ليتامن وجدا ولم يكن من ساكن فيها بدا غيرهم فما على الأيتام قط شيء من المغرم الذي هنا يخط كذاك غير الدار أيضا وعلى عواقل الأيتام قول نقلا وداخل في قرية قد حملا شخصا قتيلا غادة أو رجلا ويز عمن أنه قد قتله قوم فقيل ما عليه خردله وجاء في قول لبعض من خلا بأن غرمه على من حملا وإن يكن هذا يحى يوجد يبلغ خمسين إذا ما عددوا يحلفون هاهنا كلهـ أو لا تكررت هنا عليهم من إرث مقتول عن الأئمة

لا

يمنع

الداخل في القسامة